Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الطعام بالطعام في دار الحرب

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع الطعام المصاب من الغنيمة بطعام مثله في أرض العدو؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مبادلة الطعام المصاب بطعام مثله في أرض العدو البدل لا بأس به، والبيع لا يُرى، يرجو أن يكون خفيفًا إذا كان إنما يؤكل

البدل جائز، البيع لا
Shafi'i

مبادلة الطعام المصاب بطعام مثله في أرض العدو القياس أنه لا بأس به، لأنه أخذ مباحًا بمباح فيأكل كل منهما ما صار إليه

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو] كان مالك بن أنس يقول (٣) في القوم في أرض العدو يصيبون الطعام، ويصيب قوم اللحم، ويصيب قوم الخبز والعسل والسمن مثل ذلك يقول هؤلاء: أعطونا مما أصبتم ونعطيكم مما أصبنا، قال: أرجو أن يكون خفيفًا إذا كان إنما يؤكل، وقال مرة في البدل: لا بأس به، فأما البيع فلا أرى ذلك. وكان الشافعي يقول (٤): إذا تبايع رجلان طعامًا بطعام في بلاد العدو فالقياس أن لا بأس به، لأنه إنما أخذ مباحًا بمباح فيأكل كل واحد منهما ما صار إليه، وإن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فباعه لم يجز له بيعه، لأنه أعطى من ليس له أكله، والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام. (١) في "ر": الأليا. والمثبت من "الأم".(٢) "المغني" (١٣/ ١٢٨ - مسألة ١٦٦٢).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٤ - باب في العلف والطعام ي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 76

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

البدل جائز، البيع لا

Its place in«المدونة» p. 523

قَالَ: سَمِعْت مَالِكًا يَسْأَلُ عَنْ الطَّعَامِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَخْرُجُ وَمَعَهُ مِنْهُ فَضْلَةٌ، قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى بَأْسًا إذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ لَهُ بَالٌ؟

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.