فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الطعام من غير الغانمين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز لمن لم يشارك في الغنيمة أن يبيع الطعام الذي أخذه من الغنيمة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع الطعام من رجل دخل ولم يشاركهم في الغنيمة لا يجوز وهو مردود، فإن فات رُدت قيمته إلى الإمام، لأنه أعطى من ليس له أكله

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو] كان مالك بن أنس يقول (٣) في القوم في أرض العدو يصيبون الطعام، ويصيب قوم اللحم، ويصيب قوم الخبز والعسل والسمن مثل ذلك يقول هؤلاء: أعطونا مما أصبتم ونعطيكم مما أصبنا، قال: أرجو أن يكون خفيفًا إذا كان إنما يؤكل، وقال مرة في البدل: لا بأس به، فأما البيع فلا أرى ذلك. وكان الشافعي يقول (٤): إذا تبايع رجلان طعامًا بطعام في بلاد العدو فالقياس أن لا بأس به، لأنه إنما أخذ مباحًا بمباح فيأكل كل واحد منهما ما صار إليه، وإن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فباعه لم يجز له بيعه، لأنه أعطى من ليس له أكله، والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام. (١) في "ر": الأليا. والمثبت من "الأم".(٢) "المغني" (١٣/ ١٢٨ - مسألة ١٦٦٢).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٤ - باب في العلف والطعام ي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.