فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فضلة الطعام بعد الخروج من بلاد العدو

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم الطعام المأخوذ من الغنيمة للأكل إذا بقيت منه فضلة مع صاحبه بعد خروجه إلى دار الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الفضلة من الطعام المأخوذ في بلاد العدو بعد الخروج منها يسيرها لا بأس به، وكثيرها لا يجوز، اليسير فضلة زاد مثل الجبن واللحم مما لا بال له، يأكله في أهله

يُفرَّق بين القليل والكثير
الشافعية

الفضلة من الطعام المأخوذ في بلاد العدو بعد الخروج منها تُرد إلى الإمام، ونقل عنه في كتاب سير الأوزاعي أن ما فضل يكون له إن كان قياسًا على أخذه الطعام دون غيره

ترد إلى الإمام
الحنابلة

الفضلة من الطعام المأخوذ في بلاد العدو بعد الخروج منها يُكره كثيرها، ويُتسهل في قليلها، ذكر أن أهل الشام يتسهلون فيه

كراهة الكثير

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة] واختلفوا في الطعام يأخذه المرء للأكل فيخرج ومعه منه فضلة، فقالت طائفة: يرد ما أخذ إلى الإمام، كذلك قال: سفيان الثوري، والشافعي (١) كذلك قال في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب سير الأوزاعي (٢): فإن الذي قال الأوزاعي من أن ينصرف بفضل الطعام للقياس إن كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه فضل، كان ما فضل من شيء له دون غيره والله أعلم. وقالت طائفة: له أن يحمله إلى أهله، ويهدي بعضهم لبعض هذا قول الأوزاعي، قال: وقد كانوا يخرجون بالقديد والجبن إذا كان للأكل أو هدية، فأما للبيع فلا يصلح، وقال: إن خرج بفضل علفه فليعلفه ظهره حتى يقدم على أهله، ومن بعد ما يقدم إن شاء فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين، وإن كانت قد ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُفرَّق بين القليل والكثير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ترد إلى الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كراهة الكثير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.