Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لمن لم يشارك في الغنيمة أن يبيع الطعام الذي أخذه من الغنيمة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بيع الطعام من رجل دخل ولم يشاركهم في الغنيمة لا يجوز وهو مردود، فإن فات رُدت قيمته إلى الإمام، لأنه أعطى من ليس له أكله
لا يجوزNot stated in the sources
[ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو] كان مالك بن أنس يقول (٣) في القوم في أرض العدو يصيبون الطعام، ويصيب قوم اللحم، ويصيب قوم الخبز والعسل والسمن مثل ذلك يقول هؤلاء: أعطونا مما أصبتم ونعطيكم مما أصبنا، قال: أرجو أن يكون خفيفًا إذا كان إنما يؤكل، وقال مرة في البدل: لا بأس به، فأما البيع فلا أرى ذلك. وكان الشافعي يقول (٤): إذا تبايع رجلان طعامًا بطعام في بلاد العدو فالقياس أن لا بأس به، لأنه إنما أخذ مباحًا بمباح فيأكل كل واحد منهما ما صار إليه، وإن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فباعه لم يجز له بيعه، لأنه أعطى من ليس له أكله، والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام. (١) في "ر": الأليا. والمثبت من "الأم".(٢) "المغني" (١٣/ ١٢٨ - مسألة ١٦٦٢).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٤ - باب في العلف والطعام ي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.