فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فضلة العلف بعد الوصول إلى بلاد الإسلام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم العلف المأخوذ من بلاد العدو إذا بقيت منه فضلة مع صاحبه بعد خروجه إلى بلاد الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفضلة من العلف بعد الخروج إلى بلاد الإسلام تُعاد إلى الغنيمة إن لم تُقسم، فإن قُسمت باعها وتصدق بثمنها

تُعاد أو يُتصدق بثمنها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة] واختلفوا في الطعام يأخذه المرء للأكل فيخرج ومعه منه فضلة، فقالت طائفة: يرد ما أخذ إلى الإمام، كذلك قال: سفيان الثوري، والشافعي (١) كذلك قال في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب سير الأوزاعي (٢): فإن الذي قال الأوزاعي من أن ينصرف بفضل الطعام للقياس إن كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه فضل، كان ما فضل من شيء له دون غيره والله أعلم. وقالت طائفة: له أن يحمله إلى أهله، ويهدي بعضهم لبعض هذا قول الأوزاعي، قال: وقد كانوا يخرجون بالقديد والجبن إذا كان للأكل أو هدية، فأما للبيع فلا يصلح، وقال: إن خرج بفضل علفه فليعلفه ظهره حتى يقدم على أهله، ومن بعد ما يقدم إن شاء فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين، وإن كانت قد ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُعاد أو يُتصدق بثمنها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.