Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فضلة العلف بعد الوصول إلى بلاد الإسلام

In 1 comparative book1 schools

ما حكم العلف المأخوذ من بلاد العدو إذا بقيت منه فضلة مع صاحبه بعد خروجه إلى بلاد الإسلام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الفضلة من العلف بعد الخروج إلى بلاد الإسلام تُعاد إلى الغنيمة إن لم تُقسم، فإن قُسمت باعها وتصدق بثمنها

تُعاد أو يُتصدق بثمنها
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة] واختلفوا في الطعام يأخذه المرء للأكل فيخرج ومعه منه فضلة، فقالت طائفة: يرد ما أخذ إلى الإمام، كذلك قال: سفيان الثوري، والشافعي (١) كذلك قال في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب سير الأوزاعي (٢): فإن الذي قال الأوزاعي من أن ينصرف بفضل الطعام للقياس إن كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه فضل، كان ما فضل من شيء له دون غيره والله أعلم. وقالت طائفة: له أن يحمله إلى أهله، ويهدي بعضهم لبعض هذا قول الأوزاعي، قال: وقد كانوا يخرجون بالقديد والجبن إذا كان للأكل أو هدية، فأما للبيع فلا يصلح، وقال: إن خرج بفضل علفه فليعلفه ظهره حتى يقدم على أهله، ومن بعد ما يقدم إن شاء فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين، وإن كانت قد ق

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 77

From the schools’ own books

Hanafi

تُعاد أو يُتصدق بثمنها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.