Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استعمال سلاح العدو للضرورة

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز استعمال سلاح العدو في معمعة الحرب وحال الضرورة قبل قسمة الغنيمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

استعمال سلاح العدو في معمعة الحرب وحال الضرورة رخّص فيه، في معمعة الحرب وحال الضرورة، ويُرد إلى جملة المال بعد زوالها

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام] ٦٠٦٨ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي (١)، أنه سمع حَنَش الصنعاني يحدث أنه سمع رويفع بن ثابت في غزوه أناس قبل المغرب يقول: إن رسول الله ﷺ قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغانم حتى إذا أنقضها ردها في المغانم، ولا ثوب حتى إذا أخلقه رده في المغانم" (٢). قال أبو بكر: فاستعمال دواب العدو، ولباس ثيابهم غير جائز على ظاهر هذا الحديث، إلا أن يجمع أهل العلم على شيء من ذلك، فنستعمل ما أجمع عليه أهل العلم من ظاهر هذا الحديث لعلة ما، ولحال الضرورة في (معمعة) (٣) الحرب، فإذا ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 79

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.