فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع سبي الحرب لأهل الحرب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع سبي أهل الحرب من الرجال والنساء لأهل الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع سبي أهل الحرب من الرجال والنساء لأهل الحرب مكروه لأنه يقوي أهل الحرب، قاله النعمان في الرجال والنساء بعد إخراجهم إلى دار الإسلام

مكروه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع سبي أهل الحرب من الرجال والنساء لأهل الحرب جائز لا بأس به، ويجوز بيع الصبيان إذا كانوا مع آبائهم

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك] واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم. فقالت طائفة: لا بأس ببيعهم منهم هذا قول الشافعي (٥) في الرجال والنساء يباعون منهم، وكذلك الصبيان إذا كانوا مع آبائهم، وقال مالك (٦): (١) "الأم" (٣/ ١٦ - باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول).(٢) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٦٧٢).(٣) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب: توقيح الدواب من دهن العدو، باب: زقاق الخمر والخوابي).(٤) في "ض": يغزون.(٥) "الأم" (٧/ ٥٧٣ - في المرأة تسبى، ثم يسبى زوجها).(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٥ - في الربا بين المسلم والحربي). لا بأس ببيعهم من أهل الذمة، وبه قال الثوري، وكما قال الشافعي، قال أبو ثور. وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسًا، وكانوا يكرهون ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.