الحنفية
مكروهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع سبي أهل الحرب من الرجال والنساء لأهل الحرب؟
بيع سبي أهل الحرب من الرجال والنساء لأهل الحرب مكروه لأنه يقوي أهل الحرب، قاله النعمان في الرجال والنساء بعد إخراجهم إلى دار الإسلام
مكروهلم تذكره المصادر
بيع سبي أهل الحرب من الرجال والنساء لأهل الحرب جائز لا بأس به، ويجوز بيع الصبيان إذا كانوا مع آبائهم
جائزلم تذكره المصادر
[ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك] واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم. فقالت طائفة: لا بأس ببيعهم منهم هذا قول الشافعي (٥) في الرجال والنساء يباعون منهم، وكذلك الصبيان إذا كانوا مع آبائهم، وقال مالك (٦): (١) "الأم" (٣/ ١٦ - باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول).(٢) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٦٧٢).(٣) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب: توقيح الدواب من دهن العدو، باب: زقاق الخمر والخوابي).(٤) في "ض": يغزون.(٥) "الأم" (٧/ ٥٧٣ - في المرأة تسبى، ثم يسبى زوجها).(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٥ - في الربا بين المسلم والحربي). لا بأس ببيعهم من أهل الذمة، وبه قال الثوري، وكما قال الشافعي، قال أبو ثور. وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسًا، وكانوا يكرهون ب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.