Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع السبي لأهل الذمة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع سبي أهل الحرب لأهل الذمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع سبي أهل الحرب لأهل الذمة جائز لا بأس به

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع سبي أهل الحرب لأهل الذمة لا يباع صغارًا ولا كبارًا لليهود والنصارى

لا يجوز

The texts

[ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك] واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم. فقالت طائفة: لا بأس ببيعهم منهم هذا قول الشافعي (٥) في الرجال والنساء يباعون منهم، وكذلك الصبيان إذا كانوا مع آبائهم، وقال مالك (٦): (١) "الأم" (٣/ ١٦ - باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول).(٢) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٦٧٢).(٣) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب: توقيح الدواب من دهن العدو، باب: زقاق الخمر والخوابي).(٤) في "ض": يغزون.(٥) "الأم" (٧/ ٥٧٣ - في المرأة تسبى، ثم يسبى زوجها).(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٥ - في الربا بين المسلم والحربي). لا بأس ببيعهم من أهل الذمة، وبه قال الثوري، وكما قال الشافعي، قال أبو ثور. وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسًا، وكانوا يكرهون ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 216

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 7 p. 66

(ومتى صار لنا رقيقًا محكومًا بكفره من ذَكَرٍ وأنثى) وخنثى (وبالغ وصغير) مميز أو دونه (حرم مفاداته بمال، وبيعه لكافر ذِمي، و) كافر (غيره) أي: غير ذمي؛ كمستأمن ومعاهد، (ولم يصح) بيعه لهم. قال أحمد : ليس لأهل الذِّمة أن يشتروا مما سَبَى المسلمون. قال : وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار، هكذا حكى أهل الشام. انتهى. ولأن فيه تفويتًا للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطًا للمسلمين،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.