فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمان الأسير والتاجر للمشركين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب للمشركين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أمان الأسير والتاجر المسلمين في أرض الحرب للمشركين جائز في أمان الأجير، ويرحلون عمن أمّنهم الأسرى قربةً، نُقل عن أحمد في أمان الأجير الجواز، وفي أسرى عمورية أنهم يرحلون عنهم.

جائز

نص المسألة

[ذكر أمان الأسير والتاجر] كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين. وقال أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى في عمورية نزل [بهم] (٣) المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون. يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم. (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٨٣).(٢) انظر: "شرح فتح القدير" (٥/ ٤٦٨ - فصل: في الأمان).(٣) في "الأصل، ر، ض": به. والمثبت من "مسائل أحمد برواية أبي داود" (ص ٢٤٩).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.