الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب للمشركين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أمان الأسير والتاجر المسلمين في أرض الحرب للمشركين جائز في أمان الأجير، ويرحلون عمن أمّنهم الأسرى قربةً، نُقل عن أحمد في أمان الأجير الجواز، وفي أسرى عمورية أنهم يرحلون عنهم.
جائز[ذكر أمان الأسير والتاجر] كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين. وقال أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى في عمورية نزل [بهم] (٣) المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون. يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم. (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٨٣).(٢) انظر: "شرح فتح القدير" (٥/ ٤٦٨ - فصل: في الأمان).(٣) في "الأصل، ر، ض": به. والمثبت من "مسائل أحمد برواية أبي داود" (ص ٢٤٩).
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.