فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الواحد على أمان الحربي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقبل قول المسلم الواحد إنه أمّن الحربيين بعد أسرهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المسلم إنه أمّن الحربيين بعد أن صاروا في أيدي المسلمين لا يُصدَّق عليه، لأنه إخبار عن فعل نفسه، سواء كان واحدًا أو اثنين

لا يُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول المسلم إنه أمّن الحربيين بعد أن صاروا في أيدي المسلمين لا تُقبل شهادته على فعل نفسه، ويُقبل أمانه قبل صيرورتهم في أيدي المسلمين، أو بشاهدين غيره

لا يُقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشهادة على الأمان] واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي. فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله ﷺ قال: "ويعقد عليهم أدناهم" (٢) ولم يقل إن جاءوا على ذلك ببينة، وإلا فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه، هكذا قال الأوزاعي (٣). وقال النعمان (٣): إذا قال رجل من المسلمين أو اثنان، قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا، وذلك بعد ما صاروا في القسمة، لم يصدقوا على ذلك؛ لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم. (١) في "الأصل": أنه. وهو تصحيف، والمثبت من "ر، ض".(٢) سبق الحديث بغير هذا اللفظ، وقد رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥٩٩٦) بهذا اللفظ من حديث ابن عمر.(٣) "الرد على سير الأوزاعي" المطبوع مع "الأم" (٧/ ٥٧٤ - باب في المرأة تسبى). وقال الشافعي (١): إذا قال رجل مسلم أو ام

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.