الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب على الإمام الوفاء للعلج بما شُرط له على فتح باب الحصن؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الشهادة على الأمان] واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي. فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله ﷺ قال: "ويعقد عليهم أدناهم" (٢) ولم يقل إن جاءوا على ذلك ببينة، وإلا فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه، هكذا قال الأوزاعي (٣). وقال النعمان (٣): إذا قال رجل من المسلمين أو اثنان، قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا، وذلك بعد ما صاروا في القسمة، لم يصدقوا على ذلك؛ لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم. (١) في "الأصل": أنه. وهو تصحيف، والمثبت من "ر، ض".(٢) سبق الحديث بغير هذا اللفظ، وقد رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥٩٩٦) بهذا اللفظ من حديث ابن عمر.(٣) "الرد على سير الأوزاعي" المطبوع مع "الأم" (٧/ ٥٧٤ - باب في المرأة تسبى). وقال الشافعي (١): إذا قال رجل مسلم أو ام
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.