فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بخلاف ما ثبت بالبينة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا ثبت حق لشخص ببينة أو قضاء ثم أقر بخلافه فبأي القولين يؤخذ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من ثبت له حق ببينة أو قضاء ثم أقر بخلافه يؤخذ بإقراره لأنه أولى، لأن القضاء بالظاهر لا يجيز له أخذ ما ليس له في الباطن

الإقرار أولى
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على أن حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وإن كان الذي حكم له ألحن بحجته في الظاهر من صاحبه] ٦٥٠٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا: مالك، عن هشام بن عروة، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار " (٤). وحدثني علي، عن أبي عبيد قال في قوله: "لعل بعضكم أن يكون [ألحن] (٥) بحجته من بعض ": يعني أفطن بها وأجدل، واللحن: الفطنة (١) ت

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الإقرار أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.