الحنفية
لا يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقبل قول القاضي بعد عزله إنه قضى لفلان على فلان بكذا؟
قول القاضي بعد عزله إنه قضى بكذا لا يُقبل حتى يأتي المقضي له بشاهدين، يشهدان أنه حكم بذلك قبل عزله، ويكونان غير القاضي.
لا يُقبللم تذكره المصادر
قول القاضي بعد عزله إنه قضى بكذا لا يُقبل حتى يأتي المقضي له بشاهدين، يشهدان أنه حكم بذلك قبل عزله.
لا يُقبلقول القاضي بعد عزله إنه قضى بكذا يُقبل قوله، ليس شهادة، بل خبر عن علم كان عنده.
يُقبل[ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا] اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي] (١) المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل. هذا قول الشافعي (٢) وأصحاب الرأي (٣)، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال الأوزاعي: لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى ينزله (٤) بمنزلة شاهد واحد. وقال أحمد (٥) وإسحاق: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.