فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تذكّر القاضي المعزول قضاءه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقبل قول القاضي بعد عزله إنه قضى لفلان على فلان بكذا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول القاضي بعد عزله إنه قضى بكذا لا يُقبل حتى يأتي المقضي له بشاهدين، يشهدان أنه حكم بذلك قبل عزله، ويكونان غير القاضي.

لا يُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول القاضي بعد عزله إنه قضى بكذا لا يُقبل حتى يأتي المقضي له بشاهدين، يشهدان أنه حكم بذلك قبل عزله.

لا يُقبل
الحنابلة

قول القاضي بعد عزله إنه قضى بكذا يُقبل قوله، ليس شهادة، بل خبر عن علم كان عنده.

يُقبل

نص المسألة

[ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا] اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي] (١) المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل. هذا قول الشافعي (٢) وأصحاب الرأي (٣)، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال الأوزاعي: لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى ينزله (٤) بمنزلة شاهد واحد. وقال أحمد (٥) وإسحاق: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.