Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء القاضي لقرابته

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للقاضي أن يحكم لولده ووالده ومن لا تجوز شهادته له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

حكم القاضي لولده ووالده ومن لا تجوز شهادته له لا يجوز، ويجوز لكل من جازت شهادته له كأخ وعم وابن عم ومولى

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب من يجوز له أن] (١) يقضي القاضي [له] (١) من الناس ومن لا يجوز قضاؤه له قال الله - جل ذكره -: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (٢). وقال لنبيه ﷺ: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (٣) وأمر الحكام بذلك فقال: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ (٤). فكان اللازم على ظاهر هذه الآية أن يحكم الحاكم بين = باب الخصمين يحكمان بينهما رجلًاواختلفوا في المتنازعين يحكمان بينهما رجلا فيحكم بينهما، فكان الشعبي يقول: يلزمهما حكمه وقال مالك: ذلك جائز إلا أن يكون حكم بينهما بالخطأ البين فيفسخ ولا يجوز، وبه قال عبد الملك، وقال الثوري: أراه جائزًا عليهما، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. وقال النعمان إذا قضى بينهما بخلاف رأي القاضي أبطل حكمه.باب من يتر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 559

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.