فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غرم القاضي فيما أخطأ فيه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم القاضي غرم ما أخطأ فيه من القضاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القاضي الذي قضى بغير الحق خطأ يُقاد منه فيما تعمده، إذا رجم أو قطع أو ضرب ثم قال: حكمت بجور، فيما تعمد من ذلك

القصاص في العمد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه] واختلفوا في الحاكم يخطئ فقضى بغير الحق، فقالت طائفة: ليس على القاضي غرم فيما أخطأ شاور في ذلك أحدا أو لم يشاور، إنما عليه الاجتهاد، ولكن إن تبين أنه أخطأ اتبع المقضي عليه صاحبه بما (١) الظاهر سقوط لفظ: لا. من "الأصل"، وبها يستقيم الكلام.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٧٧٤)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٨٣ - ١٨٤) كلاهما عن أيوب عن نافع به وفيه قصة. ومالك في "الموطأ" (٢/ ٦٣٧ - باب جامع القطع) وعنه الشافعي كما في "مسنده" (٢/ ٢٨١) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكر بقصة، وله طرق أخرى في "المصنف"، وكذا عند ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٤ - في السارق يسرق فتقطع يده ورجله)، وانظر "الاستذكار" (٢٤/ ١٨٥). له. هذا قول الليث بن سعد. وفيه قول ثان: وهو أن القاضي إذا رجم وقطع الأيدي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

القصاص في العمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.