Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم القاضي غرم ما أخطأ فيه من القضاء؟
Not stated in the sources
القاضي الذي قضى بغير الحق خطأ يُقاد منه فيما تعمده، إذا رجم أو قطع أو ضرب ثم قال: حكمت بجور، فيما تعمد من ذلك
القصاص في العمدNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه] واختلفوا في الحاكم يخطئ فقضى بغير الحق، فقالت طائفة: ليس على القاضي غرم فيما أخطأ شاور في ذلك أحدا أو لم يشاور، إنما عليه الاجتهاد، ولكن إن تبين أنه أخطأ اتبع المقضي عليه صاحبه بما (١) الظاهر سقوط لفظ: لا. من "الأصل"، وبها يستقيم الكلام.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٧٧٤)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٨٣ - ١٨٤) كلاهما عن أيوب عن نافع به وفيه قصة. ومالك في "الموطأ" (٢/ ٦٣٧ - باب جامع القطع) وعنه الشافعي كما في "مسنده" (٢/ ٢٨١) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكر بقصة، وله طرق أخرى في "المصنف"، وكذا عند ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٤ - في السارق يسرق فتقطع يده ورجله)، وانظر "الاستذكار" (٢٤/ ١٨٥). له. هذا قول الليث بن سعد. وفيه قول ثان: وهو أن القاضي إذا رجم وقطع الأيدي
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.