فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكتاب إلى من بلغه من قضاة المسلمين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أن يكتب القاضي إلى من بلغه كتابه من قضاة المسلمين فيُجيزه من أقيمت عنده البينة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الكتاب العام إلى من بلغه من قضاة المسلمين لا يجوز عند أبي حنيفة، واستحسن يعقوب إجازته، نُقل عن النعمان المنع وعن يعقوب الاستحسان وإنفاذه

خلاف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره] واختلفوا في القاضي المكتوب إليه يموت قبل وصول الكتاب ويلي غيره، فروينا عن الحسن البصري أنه قبل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم - وقد عزل إياس - فأمر الحسن - وقد ولي بعده - بإنفاذ ما فيه (٣). وقال الشافعي (٤): إذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل [أن] (٥) يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله لم يمنع من قبوله بموته ولا عزله، لأنه تقبل بينته كما يقبل حكمه، ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه، وهكذا يقبل كتابه. قال: وإذا كتب القاضي (١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢) عن عبد الرزاق به.(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٢ - ٢١٣) من طريق سفيان الثوري به.(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٧٨ - في كتاب القاضي إلى القاضي) بنحوه.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.