Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وصول كتاب القاضي بعد موت الكاتب

In 1 comparative book2 schools

هل يُقبل كتاب القاضي إذا مات القاضي الكاتب أو عُزل قبل وصوله إلى القاضي المكتوب إليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كتاب القاضي الواصل بعد موت الكاتب أو عزله قبل وصوله لا ينبغي للقاضي المكتوب إليه إجازته، وإن عُزل أو مات بعد وصوله وقراءته أمضاه

لا يُقبل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

كتاب القاضي الواصل بعد موت الكاتب أو عزله قبل وصوله يُقبل ولا يمنع منه موته ولا عزله، لأنه تقبل بينته كما يقبل حكمه

يُقبل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره] واختلفوا في القاضي المكتوب إليه يموت قبل وصول الكتاب ويلي غيره، فروينا عن الحسن البصري أنه قبل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم - وقد عزل إياس - فأمر الحسن - وقد ولي بعده - بإنفاذ ما فيه (٣). وقال الشافعي (٤): إذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل [أن] (٥) يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله لم يمنع من قبوله بموته ولا عزله، لأنه تقبل بينته كما يقبل حكمه، ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه، وهكذا يقبل كتابه. قال: وإذا كتب القاضي (١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢) عن عبد الرزاق به.(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٢ - ٢١٣) من طريق سفيان الثوري به.(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٧٨ - في كتاب القاضي إلى القاضي) بنحوه.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 570

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقبل

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 243

وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ إذَا كَانَ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ قَاضِيَانِ جَازَ كِتَابُ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فِي الْأَحْكَامِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَلَوْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ وُصُولِ كِتَابِهِ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ كِتَابَهُ يَقُومُ مَقَامَ خِطَابِهِ وَخِطَابُهُ بَعْدَ الْعَزْلِ لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ وَبَعْدَ الْمَوْتِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ كِتَابُهُ بِمَنْزِلَةِ خِطَابِهِ لِأَنَّ خِطَابَهُ قَدْ بَطَلَ وَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْكِتَابُ فَقَرَأَهُ ثُمَّ مَاتَ الْكَاتِبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ عُزِلَ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ مَاتَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَوَّلًا أَوْ عُزِلَ وَوَلِيَ غَيْرُهُ الْقَضَاءَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ لِأَنَّهُ كَتَبَ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مَاتَ الْخَصْمُ يَنْفُذُ الْكِتَابُ عَلَى وَرَثَتِهِ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.