فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول كتاب القاضي إلى القاضي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان كاتبه قاضي قرية أو رستاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول كتاب القاضي إذا كان كاتبه قاضي رستاق أو قرية لا يُقبل كتاب قاضي الرستاق أو القرية، ولا يُقبل إلا كتاب قاضي مدينة فيها منبر وجماعة أو مصر، أو كتاب الأمير

لا يُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قبول كتاب القاضي إذا كان كاتبه قاضي رستاق أو قرية يُقبل كتاب كل قاضٍ عدل، ولا يُقبل إلا بشاهدين عدلين

يُقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر صفة من يجب قبول كتابه من القضاة ومن لا يجب قبول كتابه] واختلفوا في صفة القاضي الذي يجوز قبول كتابه، والقاضي المكتوب إليه، فكان الشافعي يقول: ويقبل القاضي كتاب كل قاض عدل، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين (١)، وإذا كان بلد به قاضيان كبغداد فكتب أحدهما إلى الآخر بما ثبت عنده من البينة [لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه، إنما يقبل البينة] (٢) في البلد الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه وكتاب القاضي إلى الأمير، والأمير إلى القاضي، والخليفة إلى القاضي سواء، ولا يقبل إلا ببينة كما وصفت من كتاب قاضي إلى قاضي (٣). (١) "الأم" (٦/ ٣٠٦ - كتاب القاضي إلى القاضي).(٢) من "الأم".(٣) انظر "الأم" (٦/ ٣٠٧) - كتاب القاضي إلى القاضي). وقال أصحاب الرأي (١): لا يقبل كتاب قاضي رستاق (٢) أو قرية ولا كتاب عاملها، ليس

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

موضعها في«المبسوط» ج ١٦ ص ٩٨

وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضِي رُسْتَاقٍ وَلَا قَرْيَةٍ وَلَا كِتَابُ عَامِلِهَا؛ لِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ كِتَابُ الْقَاضِي وَالْقَاضِي الرُّسْتَاقِ مُتَوَسِّطٌ، وَلَيْسَ بِقَاضٍ فَالْمِصْرُ مِنْ شَرَائِطِ الْقَضَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ فَيَكُونُ مُخْتَصًّا بِالْمِصْرِ، وَذَلِكَ فِي بَعْضِ النَّوَادِرِ أَنَّ قَاضِي الْقَرْيَةِ إذَا قَضَى بِشَيْءٍ بَعْدَ تَقْلِيدِ مُطْلَقٍ فَقَضَاؤُهُ نَافِذٌ فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ قَاضِي الرُّسْتَاقِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يُقْبَلُ كِتَابُهُ وَعَلَى هَذَا قَالُوا إذَا خَرَجَ قَاضِي الْمِصْرِ إلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ فِنَاءِ الْمِصْرِ فَقَضَى هُنَاكَ بِالْحُجَّةِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْقَضَاءِ وَهُوَ الْمِصْرُ وَعَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَخَذُوا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.