Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبول كتاب القاضي إلى القاضي

In 1 comparative book2 schools

هل يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان كاتبه قاضي قرية أو رستاق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قبول كتاب القاضي إذا كان كاتبه قاضي رستاق أو قرية لا يُقبل كتاب قاضي الرستاق أو القرية، ولا يُقبل إلا كتاب قاضي مدينة فيها منبر وجماعة أو مصر، أو كتاب الأمير

لا يُقبل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قبول كتاب القاضي إذا كان كاتبه قاضي رستاق أو قرية يُقبل كتاب كل قاضٍ عدل، ولا يُقبل إلا بشاهدين عدلين

يُقبل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر صفة من يجب قبول كتابه من القضاة ومن لا يجب قبول كتابه] واختلفوا في صفة القاضي الذي يجوز قبول كتابه، والقاضي المكتوب إليه، فكان الشافعي يقول: ويقبل القاضي كتاب كل قاض عدل، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين (١)، وإذا كان بلد به قاضيان كبغداد فكتب أحدهما إلى الآخر بما ثبت عنده من البينة [لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه، إنما يقبل البينة] (٢) في البلد الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه وكتاب القاضي إلى الأمير، والأمير إلى القاضي، والخليفة إلى القاضي سواء، ولا يقبل إلا ببينة كما وصفت من كتاب قاضي إلى قاضي (٣). (١) "الأم" (٦/ ٣٠٦ - كتاب القاضي إلى القاضي).(٢) من "الأم".(٣) انظر "الأم" (٦/ ٣٠٧) - كتاب القاضي إلى القاضي). وقال أصحاب الرأي (١): لا يقبل كتاب قاضي رستاق (٢) أو قرية ولا كتاب عاملها، ليس

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 572

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقبل

Its place in«المبسوط» vol. 16 p. 98

وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضِي رُسْتَاقٍ وَلَا قَرْيَةٍ وَلَا كِتَابُ عَامِلِهَا؛ لِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ كِتَابُ الْقَاضِي وَالْقَاضِي الرُّسْتَاقِ مُتَوَسِّطٌ، وَلَيْسَ بِقَاضٍ فَالْمِصْرُ مِنْ شَرَائِطِ الْقَضَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ فَيَكُونُ مُخْتَصًّا بِالْمِصْرِ، وَذَلِكَ فِي بَعْضِ النَّوَادِرِ أَنَّ قَاضِي الْقَرْيَةِ إذَا قَضَى بِشَيْءٍ بَعْدَ تَقْلِيدِ مُطْلَقٍ فَقَضَاؤُهُ نَافِذٌ فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ قَاضِي الرُّسْتَاقِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يُقْبَلُ كِتَابُهُ وَعَلَى هَذَا قَالُوا إذَا خَرَجَ قَاضِي الْمِصْرِ إلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ فِنَاءِ الْمِصْرِ فَقَضَى هُنَاكَ بِالْحُجَّةِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْقَضَاءِ وَهُوَ الْمِصْرُ وَعَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَخَذُوا

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.