الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحلف المدعى عليه في دعاوى النكاح والطلاق والعتق إذا لم تكن للمدعي بينة؟
لم تذكره المصادر
استحلاف المدعى عليه في النكاح والطلاق والعتق لا يمين إلا مع شاهد واحد للمدعي، فإذا أقام المدعي شاهدًا استحلف المدعى عليه
لا يمين إلا بشاهداستحلاف المدعى عليه في النكاح والطلاق والعتق يجب مطلقًا إذا لم تكن بينة، لعموم «اليمين على المدعى عليه»، فيدخل فيه الأموال والنكاح والطلاق والعتاق وسائر الأحكام
يُستحلفلم تذكره المصادر
[ذكر استحلاف الرجل في الطلاق والعتق] أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه عنهم (٢)، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق، فقالت طائفة: عم رسول الله ﷺ بقوله: "البينة على المدعي " كل مدعي وبقوله: "واليمين على المدعى عليه " كل مدعى عليه ثم خص (١) أخرجه أبو داود (٣٢٣٨) وعزاه المزي في "التحفة" إلى النسائي في "الكبرى" (١/ ٧٧) كلاهما من طريق الحارث بن سليمان به. قلت: وكردوس مجهول والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ وتقدم.(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٤٧)، ومراتب الإجماع" (ص ٩٢). القسامة، فعلى كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك كل الأموال، والنكاح، والطلاق، والعتاق، وسائر الأحكام، هذا قول الشافعي (١) ﵀ وكان سوار يستحلف في الطلاق، وك
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٣٥٢
بخلاف إقراره بالطلاق والعتق وبخلاف الطارئين فيحلف منكره مع إقامة الآخر شاهد إلا بمجرد الدعوى وما ذكره من الحلف هنا في طلاق وعتق مفهوم قوله فيما سبق وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وفيه تفصيل أي فإن لم تتجرد حلف بشاهد فيما ذكر لا في نكاح ومقتضى الفرق المذكور بين النكاح وبينهما أن مثلهما سائر ما لا يثبت إلا بعدلين وقدمنا جميع ذلك (فإن نكل) من توجهت عليه من زوج أو سيد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.