Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب استحلاف المدعى عليه في دعوى الأموال؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر استحلاف الرجل في الطلاق والعتق] أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه عنهم (٢)، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق، فقالت طائفة: عم رسول الله ﷺ بقوله: "البينة على المدعي " كل مدعي وبقوله: "واليمين على المدعى عليه " كل مدعى عليه ثم خص (١) أخرجه أبو داود (٣٢٣٨) وعزاه المزي في "التحفة" إلى النسائي في "الكبرى" (١/ ٧٧) كلاهما من طريق الحارث بن سليمان به. قلت: وكردوس مجهول والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ وتقدم.(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٤٧)، ومراتب الإجماع" (ص ٩٢). القسامة، فعلى كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك كل الأموال، والنكاح، والطلاق، والعتاق، وسائر الأحكام، هذا قول الشافعي (١) ﵀ وكان سوار يستحلف في الطلاق، وك
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.