فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيغة يمين المدعى عليه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف يُستحلف المدعى عليه إذا ادعى عليه مال معلوم، وهل يُحلَّف على نفي سبب الدين كالاستقراض والشراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صيغة يمين المدعى عليه في دعوى المال المعلوم يحلف بالله ما له عنده حق وما ادعيت علي إلا باطل

نفي الحق مطلقًا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر صفة اليمين التي يجب استحلاف المدعى عليه بها] واختلفوا في كيفية اليمين التي يستحلف المدعى عليه بها، فكان شريح يقول: يحلف ما له عنده حق، ولا يستحلفه ما أقرضك كذا وكذا، وقال مالك: يحلف بالله ما له عنده حق، وما ادعيت علي إلا باطل (١). قال أبو بكر: كذلك يستحلف المدعى عليه إذا ادعى معلوما من المال، بالله الذي لا إله إلا هو ما لفلان ابن فلان إن كان غائبا، وإن كان حاضرا قال: ما لفلان ابن فلان هذا عليك ولا قبلك ولا عندك هذا المال الذي ادعاه ولا شيئا منه، ولا يجوز أن يستحلف ما استقرضت، ولا أن يقول: ما اشتريت منه، لأنه قد يستقرض ويشتري ثم يبرأ فيه بوجوه من وجوه البراءة، وهذا على مذهب أهل الكوفة من أصحاب الرأي (٢)، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما اشترى منه كذا وكذا. قال أبو بكر: وهذا غلط منه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

نفي الحق مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.