Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُستحلف المدعى عليه في دعاوى النكاح والطلاق والعتق إذا لم تكن للمدعي بينة؟
Not stated in the sources
استحلاف المدعى عليه في النكاح والطلاق والعتق لا يمين إلا مع شاهد واحد للمدعي، فإذا أقام المدعي شاهدًا استحلف المدعى عليه
لا يمين إلا بشاهداستحلاف المدعى عليه في النكاح والطلاق والعتق يجب مطلقًا إذا لم تكن بينة، لعموم «اليمين على المدعى عليه»، فيدخل فيه الأموال والنكاح والطلاق والعتاق وسائر الأحكام
يُستحلفNot stated in the sources
[ذكر استحلاف الرجل في الطلاق والعتق] أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه عنهم (٢)، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق، فقالت طائفة: عم رسول الله ﷺ بقوله: "البينة على المدعي " كل مدعي وبقوله: "واليمين على المدعى عليه " كل مدعى عليه ثم خص (١) أخرجه أبو داود (٣٢٣٨) وعزاه المزي في "التحفة" إلى النسائي في "الكبرى" (١/ ٧٧) كلاهما من طريق الحارث بن سليمان به. قلت: وكردوس مجهول والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ وتقدم.(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٤٧)، ومراتب الإجماع" (ص ٩٢). القسامة، فعلى كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك كل الأموال، والنكاح، والطلاق، والعتاق، وسائر الأحكام، هذا قول الشافعي (١) ﵀ وكان سوار يستحلف في الطلاق، وك
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 352
بخلاف إقراره بالطلاق والعتق وبخلاف الطارئين فيحلف منكره مع إقامة الآخر شاهد إلا بمجرد الدعوى وما ذكره من الحلف هنا في طلاق وعتق مفهوم قوله فيما سبق وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وفيه تفصيل أي فإن لم تتجرد حلف بشاهد فيما ذكر لا في نكاح ومقتضى الفرق المذكور بين النكاح وبينهما أن مثلهما سائر ما لا يثبت إلا بعدلين وقدمنا جميع ذلك (فإن نكل) من توجهت عليه من زوج أو سيد
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.