Hanafi
The sources give no view for it here.
كيف يُستحلف المدعى عليه إذا ادعى عليه مال معلوم، وهل يُحلَّف على نفي سبب الدين كالاستقراض والشراء؟
Not stated in the sources
صيغة يمين المدعى عليه في دعوى المال المعلوم يحلف بالله ما له عنده حق وما ادعيت علي إلا باطل
نفي الحق مطلقًاNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر صفة اليمين التي يجب استحلاف المدعى عليه بها] واختلفوا في كيفية اليمين التي يستحلف المدعى عليه بها، فكان شريح يقول: يحلف ما له عنده حق، ولا يستحلفه ما أقرضك كذا وكذا، وقال مالك: يحلف بالله ما له عنده حق، وما ادعيت علي إلا باطل (١). قال أبو بكر: كذلك يستحلف المدعى عليه إذا ادعى معلوما من المال، بالله الذي لا إله إلا هو ما لفلان ابن فلان إن كان غائبا، وإن كان حاضرا قال: ما لفلان ابن فلان هذا عليك ولا قبلك ولا عندك هذا المال الذي ادعاه ولا شيئا منه، ولا يجوز أن يستحلف ما استقرضت، ولا أن يقول: ما اشتريت منه، لأنه قد يستقرض ويشتري ثم يبرأ فيه بوجوه من وجوه البراءة، وهذا على مذهب أهل الكوفة من أصحاب الرأي (٢)، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما اشترى منه كذا وكذا. قال أبو بكر: وهذا غلط منه
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.