فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رؤية بعض المبيع

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تكفي رؤية ظاهر الصبرة عن رؤية باقيها في البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رؤية ظاهر الصبرة عند بيعها تكفي عن رؤية باقيها

تكفي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رؤية ظاهر الصبرة عند بيعها تكفي عن رؤية باقيها، إن دل الظاهر على باقيها

تكفي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تكفي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤١٤

وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تكفي

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٩٥

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.