فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ المبيع المعيب بالثمن

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

بكم يأخذ المشتري المبيع إذا تعيب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المشتري في المبيع الذي تعيب يأخذه بكل الثمن

بكل الثمن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المشتري في المبيع الذي تعيب يأخذه بكل الثمن، إذا تعيب قبل القبض ورضيه

بكل الثمن
الحنابلة

المشتري في المبيع الذي تعيب لا يأخذه إلا بكل الثمن أو يتركه، إذا تعيب بما ينقص الثمن

بكل الثمن أو الترك

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بكل الثمن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤١٧

وإلّا بكلّ الثّمن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بكل الثمن

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٢

ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن

الحنابلة

بكل الثمن أو الترك

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٨٩

وَلَوْ تَعَيَّبَ مَبِيعٌ بِمَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَلَيسَ لَهُ الأَخْذُ إلا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.