فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد الباقي عند استحقاق البعض

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يثبت للمشتري الخيار في رد ما بقي إذا استحق بعض المبيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المشتري إذا استحق بعض المبيع في ردّ ما بقي منه لا يخيّر في ردّ الباقي

لا خيار
المالكية

المشتري إذا استحق بعض المبيع في ردّ ما بقي منه يخيّر في ردّ الباقي

له الخيار
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا خيار

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤١٨

ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي

المالكية

له الخيار

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٥

فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.