فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع عند استحقاق المبيع

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بماذا يرجع المشتري إذا استحق المبيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا استحق المبيع، فإن المشتري يرجع على الوصي وهو على الغرماء، إذا أمر القاضي الوصي ببيعه فاستحق أو مات قبل القبض وضاع المال

الرجوع على الوصي
المالكية

إذا استحق المبيع، فإن المشتري يرجع بقيمة المبيع، إذا كان المبيع مقوما

الرجوع بالقيمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الرجوع على الوصي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٦٩

وإن أمر القاضي الوصيّ ببيعه فاستحقّ أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصيّ وهو على الغرماء

المالكية

الرجوع بالقيمة

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٧٤

وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.