الحنفية
بشرط التعيين والتسليمموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١١
فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف وإلّا لا
هل يلزم المقرَّ الألفُ إذا ذكر لها سببًا لم يتم أو لا يصح؟
من أقرّ لغيره بألف وذكر لها سببًا لم يتم أو لا يصح، فإن الألف تلزمه إن عيّن العبد وسلّمه، فإن لم يعيّن العبد ويسلّمه إليه لم تلزمه
بشرط التعيين والتسليملم تذكره المصادر
من أقرّ لغيره بألف وذكر لها سببًا لم يتم أو لا يصح، فإن الألف تلزمه في الأظهر
تلزملم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١١
فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف وإلّا لا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٢
ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.