فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بألف مع سبب غير تام

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يلزم المقرَّ الألفُ إذا ذكر لها سببًا لم يتم أو لا يصح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أقرّ لغيره بألف وذكر لها سببًا لم يتم أو لا يصح، فإن الألف تلزمه إن عيّن العبد وسلّمه، فإن لم يعيّن العبد ويسلّمه إليه لم تلزمه

بشرط التعيين والتسليم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من أقرّ لغيره بألف وذكر لها سببًا لم يتم أو لا يصح، فإن الألف تلزمه في الأظهر

تلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط التعيين والتسليم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١١

فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف وإلّا لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تلزم

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٢

ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.