فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الغاصب الواطئ للأمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحد على من غصب أمة فوطئها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغاصب الذي وطئ الأمة المغصوبة عليه الحد، ويجب رد الأمة إلى مالكها

يجب الحد
المالكية

الغاصب الذي وطئ الأمة المغصوبة عليه الحد، ويجب رد الأمة إلى مالكها

يجب الحد
الشافعية

الغاصب الذي وطئ الأمة المغصوبة عليه الحد، ويجب رد الأمة إلى مالكها

يجب الحد
الحنابلة

الغاصب الذي وطئ الأمة المغصوبة عليه الحد، ويجب رد الأمة إلى مالكها

يجب الحد

نص المسألة

واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد ذلك بذلك فإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو يعلم أنها مغصوبة فأولدها، ثم استحقت فإنها ترد واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولاد

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الحد

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٣٣٥

الضرب الثاني الوطئ المحبل سواء وجد من الغاصب أو من المشتري منه فينظر إن كان عالما بالتحريم فالولد رقيق للمالك غير نسيب لكونه زانيا وان انفصل حيا فهو مضمون على الغاصب وان انفصل ميتا بجناية جان فبدله لسيده وان انفصل ميتا من غير جناية ففي وجوب الضمان على الغاصب وجهان (أحدهما) وهو ظاهر النص الوجوب لثبوت اليد عليه تبعا لثبوت اليد على الام ويحكي هذه عن الانماطي وأبي الطيب بن سلمة واختاره القفال (والثاني) المنع وبه قال أبو إسحق واختاره الشيخ أبو محمد والامام وصاحب التهذيب لان جنايته غير منتفية وسبب الضمان هلاك رقيق تحت يده ويجرى الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا وان أو جبنا الضمان فنوجب قيمته يوم الانفصال لو كان حيا في ولد الجارية والبهيمة سواء وخرج الامام وجها آخر في ولد الجارية أنه يضمن بعشر قيمة الام تنزيلا للغاصب منزلة الجاني الذي يترتب على جنايته الاجهاض وان كان الواطئ جاهلا بالتحريم به فالولد نسيب حر للشبهة وعليه قيمته لمالك الجارية يو الانفصال ان انفصل حيا لان التقويم قبله غ

الحنابلة

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.