فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أرش نقص الوطء في الأمة المغصوبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على الغاصب أرش ما نقصه الوطء من الأمة المغصوبة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أرش نقص الوطء على الغاصب لا يجب، هذا مقتضى قياس مذهبه، مع وجوب الحد

لا أرش
المالكية

أرش نقص الوطء على الغاصب يجب

يجب الأرش
الشافعية

أرش نقص الوطء على الغاصب يجب

يجب الأرش
الحنابلة

أرش نقص الوطء على الغاصب يجب

يجب الأرش

نص المسألة

واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد ذلك بذلك فإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو يعلم أنها مغصوبة فأولدها، ثم استحقت فإنها ترد واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولاد

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا أرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الأرش

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٥ ص ١٩٢

وَإِنْ أَذِنَ الْمَالِكُ فِي الْوَطْءِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ (يَوْمَ الِانْفِصَالِ) لِتَعَذُّرِ التَّقْوِيمِ قَبْلَهُ وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ (وَيَرْجِعُ بِهَا) أَيْ بِالْقِيمَةِ (الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ) لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْبَيْعِ، وَغُرْمُهَا لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ الشِّرَاءِ، بَلْ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ الْوَلَدَ حُرًّا مِنْ غَيْرِ غَرَامَةٍ، وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَرْجِعُ نَسَبٌ لِسَبْقِ الْقَلَمِ

الحنابلة

يجب الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.