فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط الرقبة في كفارة اليمين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الشروط التي يجب توفرها في الرقبة المعتقة في الكفارة من حيث السلامة من العيوب والشركة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرقبة المجزئة في العتق سليمة من العيوب خالية من شركة وعقد

شرط
المالكية

الرقبة المجزئة في العتق سليمة من العيوب خالية من شركة وعقد

شرط
الشافعية

الرقبة المجزئة في العتق سليمة من العيوب خالية من شركة وعقد

شرط
الحنابلة

الرقبة المجزئة في العتق سليمة من العيوب خالية من شركة وعقد

شرط

نص المسألة

فأجمعوا على أنه لا يجري فيه إلا عتق رقبة سليمة من العيوب خالية من شركة أو عقد وعتق أو استحقاقة. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيها الإيمان. قلت: وأما هذه الشروط فإن الله سبحانه قال: {أو تحرير رقبة} وهذا الكلام يفهم منه أنها تكون كاملة خاليه من شركة، إذ لو عتق رقبة مشتركة لكان قد أعتق بعض رقبة، وكذلك في أنه يتناول أن تكون سليمة الأطراف غير معيبة عيبا يهدم منفعة من منافعها لأن الرقبة تستعمل ويراد بها فأجمعوا على أنه لا يجري فيه إلا عتق رقبة سليمة من العيوب خالية من شركة أو عقد وعتق أو استحقاقة. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيها الإيمان. قلت: وأما هذه الشروط فإن الله سبحانه قال: {أو تحرير رقبة} وهذا الكلام يفهم منه أنها تكون كاملة خاليه من شركة، إذ لو عتق رقبة مشتركة لكان قد أعتق بعض رقبة، وكذلك

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٧

وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ فَأَشْبَهَ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ الْعِتْقَ بِالْكِتَابَةِ فَوْقَ اسْتِحْقَاقِهِ بِالتَّدْبِيرِ، وَالِاسْتِيلَادِ، وَلِهَذَا صَارَ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ، وَيَمْنَعُ الْمَوْلَى مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَفِيمَا فِي يَدِهِ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْأَرْشَ وَالْعُقْرَ بِالْجِنَايَةِ وَالْوَطْءِ وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ، وَهُوَ تَصْيِيرُ شَخْصٍ مَرْقُوقٍ حُرًّا، وَقَدْ وُجِدَ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ نُقْصَانٌ فِي رِقِّهِ بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ، وَالْمُعَلَّقُ بِهِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِهِ، وَلَا يَثْبُتُ بِهَذَا التَّعْلِيقِ اسْتِحْقَاقُ الْحُرِّيَّةِ كَمَا فِي سَائِرِ الشُّرُوطِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ يَمْنَعُ الْفَسْخَ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ، وَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَ

المالكية

شرط

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٢٤

(أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ كَ) الرَّقَبَةِ الَّتِي تُعْتَقُ فِي كَفَّارَةِ (الظِّهَارِ) فِي شُرُوطِهَا الْآتِيَةِ فِي بَابِهِ فِي قَوْلِهِ لَا جَنِينَ وَعَتَقَ بَعْدَ وَضْعِهِ مُؤْمِنَةً.

الشافعية

شرط

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤١

وَلَوْ قَالَ خِصَالُهَا مُرَتَّبَةٌ: أَحَدُهَا (عِتْقُ رَقَبَةٍ) لَكَانَ أَحْسَنَ، وَلِلرَّقَبَةِ الْمُجْزِئَةِ فِي الْكَفَّارَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَوَّلُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (مُؤْمِنَةٍ) وَلَوْ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ تَبَعًا لِلسَّابِي فَلَا يُجْزِئُ كَافِرٌ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَيْهَا، أَوْ حَمْلًا لِمُطْلَقِ آيَةِ الظِّهَارِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي آيَةِ الْقَتْلِ كَحَمْلِ الْمُطْلَقِ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِكَافِرٍ فَكَذَا الْكَفَّارَةُ بِهِ،

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.