Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط الرقبة في كفارة اليمين

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ما الشروط التي يجب توفرها في الرقبة المعتقة في الكفارة من حيث السلامة من العيوب والشركة؟

Each school’s answer

Hanafi

الرقبة المجزئة في العتق سليمة من العيوب خالية من شركة وعقد

شرط
Maliki

الرقبة المجزئة في العتق سليمة من العيوب خالية من شركة وعقد

شرط
Shafi'i

الرقبة المجزئة في العتق سليمة من العيوب خالية من شركة وعقد

شرط
Hanbali

الرقبة المجزئة في العتق سليمة من العيوب خالية من شركة وعقد

شرط

The texts

فأجمعوا على أنه لا يجري فيه إلا عتق رقبة سليمة من العيوب خالية من شركة أو عقد وعتق أو استحقاقة. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيها الإيمان. قلت: وأما هذه الشروط فإن الله سبحانه قال: {أو تحرير رقبة} وهذا الكلام يفهم منه أنها تكون كاملة خاليه من شركة، إذ لو عتق رقبة مشتركة لكان قد أعتق بعض رقبة، وكذلك في أنه يتناول أن تكون سليمة الأطراف غير معيبة عيبا يهدم منفعة من منافعها لأن الرقبة تستعمل ويراد بها فأجمعوا على أنه لا يجري فيه إلا عتق رقبة سليمة من العيوب خالية من شركة أو عقد وعتق أو استحقاقة. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيها الإيمان. قلت: وأما هذه الشروط فإن الله سبحانه قال: {أو تحرير رقبة} وهذا الكلام يفهم منه أنها تكون كاملة خاليه من شركة، إذ لو عتق رقبة مشتركة لكان قد أعتق بعض رقبة، وكذلك

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 830

From the schools’ own books

Hanafi

شرط

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 7

وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ فَأَشْبَهَ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ الْعِتْقَ بِالْكِتَابَةِ فَوْقَ اسْتِحْقَاقِهِ بِالتَّدْبِيرِ، وَالِاسْتِيلَادِ، وَلِهَذَا صَارَ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ، وَيَمْنَعُ الْمَوْلَى مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَفِيمَا فِي يَدِهِ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْأَرْشَ وَالْعُقْرَ بِالْجِنَايَةِ وَالْوَطْءِ وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ، وَهُوَ تَصْيِيرُ شَخْصٍ مَرْقُوقٍ حُرًّا، وَقَدْ وُجِدَ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ نُقْصَانٌ فِي رِقِّهِ بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ، وَالْمُعَلَّقُ بِهِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِهِ، وَلَا يَثْبُتُ بِهَذَا التَّعْلِيقِ اسْتِحْقَاقُ الْحُرِّيَّةِ كَمَا فِي سَائِرِ الشُّرُوطِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ يَمْنَعُ الْفَسْخَ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ، وَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَ

Maliki

شرط

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 24

(أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ كَ) الرَّقَبَةِ الَّتِي تُعْتَقُ فِي كَفَّارَةِ (الظِّهَارِ) فِي شُرُوطِهَا الْآتِيَةِ فِي بَابِهِ فِي قَوْلِهِ لَا جَنِينَ وَعَتَقَ بَعْدَ وَضْعِهِ مُؤْمِنَةً.

Shafi'i

شرط

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 41

وَلَوْ قَالَ خِصَالُهَا مُرَتَّبَةٌ: أَحَدُهَا (عِتْقُ رَقَبَةٍ) لَكَانَ أَحْسَنَ، وَلِلرَّقَبَةِ الْمُجْزِئَةِ فِي الْكَفَّارَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَوَّلُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (مُؤْمِنَةٍ) وَلَوْ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ تَبَعًا لِلسَّابِي فَلَا يُجْزِئُ كَافِرٌ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَيْهَا، أَوْ حَمْلًا لِمُطْلَقِ آيَةِ الظِّهَارِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي آيَةِ الْقَتْلِ كَحَمْلِ الْمُطْلَقِ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِكَافِرٍ فَكَذَا الْكَفَّارَةُ بِهِ،

Hanbali

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.