فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر ذبح الولد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يلزم من نذر أن يذبح ولده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من نذر ذبح ولده يلزمه ذبح شاة والتصدق بلحمها، كالمدي

ذبح شاة
المالكية

من نذر ذبح ولده يلزمه ذبح شاة والتصدق بلحمها، كالمدي

ذبح شاة
الشافعية

من نذر ذبح ولده لا يلزمه شيء

لا يلزم
الحنابلة

من نذر ذبح ولده روايتان: ذبح شاة والتصدق بلحمها، أو كفارة يمين، الأظهر منهما ذبح الشاة والتصدق بلحمها

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا نذر ذبح ولده واختلفوا فيما إذا نذر ذبح ولده. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: يلزمه أن يذبح شاة ويتصدق بلحمها كالمدي. وعن أحمد رواية أخرى: يلزمه كفارة يمين. وقال الشافعي: لا يلزمه شيء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ذبح شاة

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٧٧

لَهُ فَفَعَلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُشَارُ إلَيْهِ ابْنَهُ فَفِيهِ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُ فِي نَذْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ

المالكية

ذبح شاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٥١٦

وَلَنَا، قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . وَلِأَنَّ النَّذْرَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «النَّذْرُ حَلِفُهُ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ حَلَفَ لَيَذْبَحَنَّ وَلَدَهُ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّ النَّذْرَ لِذَبْحِ الْوَلَدِ كِنَايَةٌ عَنْ ذَبْحِ كَبْشٍ. لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِذَبْحِ كَبْشٍ، لَمْ يَكُنْ الْكَبْشُ فِدَاءً، وَلَا كَانَ مُصَدِّقًا لِلرُّؤْيَا قَبْلَ ذَبْحِ الْكَبْشِ، وَإِنَّمَا أُمِرَ بِذَبْحِ ابْنِهِ ابْتِلَاءً، ثُمَّ فُدِيَ بِالْكَبْشِ، وَهَذَا أَمْرٌ اخْتَصَّ بِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهِ، لَحِكْمَةٍ عَلِمَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.