الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
بماذا يرجع البائع على المشتري إذا تلف المبيع في يده في مدة الخيار؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ما يرجع به البائع على المشتري إذا تلف المبيع في يده روايتان: القيمة، أو الثمن المسمى، إن رجع بالقيمة بقي الخيار له، وإن رجع بالثمن بطل الخيار لبقاء العقد.
روايتانواختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار. فقال أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إذا كان قبل انتقض البيع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وصار كأن لم يعقد. فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى في العقد. وقال مالك: إذا أتلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما. وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يعاب عنه فضمانها منه. إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها. وإن كانت مما لا يعاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها. وقال الشافعي في إحدى روايتيه: إن تلفت قبل القبض
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.