فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ثمرة بثمرتين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع تمرة بتمرتين، أو حفنة طعام بحفنتين؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين يجوز، لأن هذا لا يتأتى فيه الكيل

يجوز
المالكية

بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا في بيع ثمرة بثمرتين، وحفنة طعام بحفنتين واختلفوا في بيع ثمرة بثمرتين، وحفنة طعام بحفنتين. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز لأن هذا لا يتأتى فيه الكيل. وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الإجماعية قبل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«المبسوط» ج ١٢ ص ١٨٤

وَكَذَلِكَ الْبَاقِلَّا وَعَلَّلَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: لِأَنَّ بَيْنَ الْبَاقِلَّتَيْنِ فَضَاءً وَمُتَّسَعًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَعْتَدِلُ فِي الدُّخُولِ فِي الْكَيْلِ حَتَّى لَا يَنْضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ بَلْ يَتَجَافَى وَيَتَفَاوَتُ مِقْدَارُ التَّجَافِي فِيهِ فَلَا يَكُونُ الْكَيْلُ فِيهِ مِعْيَارًا شَرْعِيًّا وَالْمُخَلِّصُ عَنْ الرِّبَا يَكُونُ بِالتَّسَاوِي فِي الْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ وَقَاسَ بَيْعَ الْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ فَإِنَّ الْمَقْلِيَّةَ لَا تَعْتَدِلُ فِي الدُّخُولِ فِي الْكَيْلِ لِانْتِفَاخٍ يَحْدُثُ فِيهَا بِالْقَلْيِ أَوْ صُخُورٍ فَإِنَّهَا إذَا قُلِيَتْ رَطْبَةً انْتَفَخَتْ وَإِذَا قُلِيَتْ يَابِسَةً ضَمُرَتْ وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ» وَالتَّمْرُ اسْمٌ لِلثَّمَرَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ النَّخْلِ مِنْ حِينِ يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا صُورَتُهَا إلَى أَنْ ت

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.