فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثمر قبل بدو صلاحه بلا شرط القطع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم شراء الثمر قبل بدو صلاحه دون اشتراط قطعه؟

بعبارة أبسطاشتريت الثمر قبل نضجه دون أن أشترط قطعه، فما الحكم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الثمر المشترى دون اشتراط قطعه صحيح ويؤمر بقطعها، إطلاق البيع وترك الشرط يقتضي القطع عنده

صحيح
المالكية

بيع الثمر المشترى دون اشتراط قطعه باطل، إطلاق البيع وترك الشرط يقتضي التبقية عندهم

باطل
الشافعية

بيع الثمر المشترى دون اشتراط قطعه باطل، إطلاق البيع وترك الشرط يقتضي التبقية عندهم

باطل
الحنابلة

بيع الثمر المشترى دون اشتراط قطعه باطل، إطلاق البيع وترك الشرط يقتضي التبقية عندهم

باطل

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها ولم يشترط قطعها ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها ولم يشترط قطعها. فقال الشافعي وأحمد ومالك: البيع باطل. وقال أبو حنيفة: البيع صحيح ويؤمر بقطعها. وفائدة الخلاف في هذه المسألة في فصلين. أحدهما: أن البيع فاسد عندهم وعنده صحيح. والآخر: إن إطلاق البيع وترك الشرط فيه يقتضي التبقية عندهم وعنده يقتضي القطع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطل

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٢٩٠

مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِمَا وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ عَلَى قَطْعِهِ فَقَالَ: (لَا) يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَحْدَهُ غَيْرَ مُلْحَقٍ بِأَصْلِهِ (عَلَى) شَرْطِ (التَّبْقِيَةِ) لَهُ عَلَى أَصْلِهِ حَتَّى يَتِمَّ طِيبُهُ (أَوْ) عَلَى وَجْهِ (الْإِطْلَاقِ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِقَطْعِهِ أَوْ تَبْقِيَتِهِ فَلَا يَصِحُّ وَضَمَانُ الثَّمَرَةِ مِنْ الْبَائِعِ مَا دَامَتْ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ،

الشافعية

باطل

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٤٩٦

(يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ) أَيْ ظُهُورِ (صَلَاحِهِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ (مُطْلَقًا) مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ وَلَا تَبْقِيَةٍ (وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ وَبِشَرْطِ إبْقَائِهِ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأُصُولُ لِأَحَدِهِمَا أَمْ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، فَيَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّهِ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَعْنَى الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا أَمْنُ الْعَاهَةِ بَعْدَهُ غَالِبًا لِغِلَظِهَا وَكِبَرِ نَوَاهَا وَقَبْلَهُ تُسْرِعُ إلَيْهِ لِضَعْفِهِ فَيَفُوتُ بِتَلَفِهِ الثَّمَنُ، وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَرَأَيْت إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِقُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»

الحنابلة

باطل

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٥١

(وإن باعه) أي: الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي: من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.