Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع ثمرة بثمرتين

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين؟

Put simplyهل يجوز بيع تمرة بتمرتين، أو حفنة طعام بحفنتين؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين يجوز، لأن هذا لا يتأتى فيه الكيل

يجوز
Maliki

بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين لا يجوز

لا يجوز
Shafi'i

بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين لا يجوز

لا يجوز

The texts

واختلفوا في بيع ثمرة بثمرتين، وحفنة طعام بحفنتين واختلفوا في بيع ثمرة بثمرتين، وحفنة طعام بحفنتين. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز لأن هذا لا يتأتى فيه الكيل. وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الإجماعية قبل.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 359

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«المبسوط» vol. 12 p. 184

وَكَذَلِكَ الْبَاقِلَّا وَعَلَّلَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: لِأَنَّ بَيْنَ الْبَاقِلَّتَيْنِ فَضَاءً وَمُتَّسَعًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَعْتَدِلُ فِي الدُّخُولِ فِي الْكَيْلِ حَتَّى لَا يَنْضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ بَلْ يَتَجَافَى وَيَتَفَاوَتُ مِقْدَارُ التَّجَافِي فِيهِ فَلَا يَكُونُ الْكَيْلُ فِيهِ مِعْيَارًا شَرْعِيًّا وَالْمُخَلِّصُ عَنْ الرِّبَا يَكُونُ بِالتَّسَاوِي فِي الْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ وَقَاسَ بَيْعَ الْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ فَإِنَّ الْمَقْلِيَّةَ لَا تَعْتَدِلُ فِي الدُّخُولِ فِي الْكَيْلِ لِانْتِفَاخٍ يَحْدُثُ فِيهَا بِالْقَلْيِ أَوْ صُخُورٍ فَإِنَّهَا إذَا قُلِيَتْ رَطْبَةً انْتَفَخَتْ وَإِذَا قُلِيَتْ يَابِسَةً ضَمُرَتْ وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ» وَالتَّمْرُ اسْمٌ لِلثَّمَرَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ النَّخْلِ مِنْ حِينِ يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا صُورَتُهَا إلَى أَنْ ت

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.