Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثمرة النخل المبيع

In 1 comparative book4 schools

لمن تكون الثمرة إذا بيع النخل وعليه ثمر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ثمرة النخل المبيع للبائع مطلقاً، سواء أُبِّرت الثمرة أم لم تؤبر.

للبائع
Maliki

ثمرة النخل المبيع غير المؤبرة للمشتري والمؤبرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري الثمرة المؤبرة.

بحسب التأبير
Shafi'i

ثمرة النخل المبيع غير المؤبرة للمشتري والمؤبرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري الثمرة المؤبرة.

بحسب التأبير
Hanbali

ثمرة النخل المبيع غير المؤبرة للمشتري والمؤبرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري الثمرة المؤبرة.

بحسب التأبير

The texts

ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ فقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع وسواء كانت أبرت أم لم تؤبر. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت غير مؤبرة فثمرته للمشتري وإن كان مؤبرا فللبائع إلا أن يشرطه المبتاع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ، بل يأخذ البائع بقطعها في الحال. وقال الباقون: له تركها إلى الجذاذ.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 360

From the schools’ own books

Hanafi

للبائع

Its place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 322

وَقِيلَ لِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ لَيْسَ لَهُ ثَمَرَةٌ، كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَأَطْلَقَ الشَّجَرَةَ فَشَمِلَ الْمُؤَبَّرَةَ وَغَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ أُبِّرَتْ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَالتَّأْبِيرُ التَّلْقِيحُ وَهُوَ إنْ يُشَقَّ الْكُمُّ وَيَذُرَّ فِيهَا مِنْ طَلْعِ الْفَحْلِ، فَإِنَّهُ يُصْلِحُ ثَمَرَ إنَاثِ النَّخْلِ لِحَدِيثِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ مَرْفُوعًا «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .

Maliki

بحسب التأبير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بحسب التأبير

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 9 p. 39

بخلاف العكس * ولو باع نخلات طلع بعضها مؤبر وطلع البعض غير مؤبر فلها حالتان (إحداهما) أن يكون في بستان واحد فينظر إن اتحد النوع وباعها صفقة واحدة فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا أبر بعض ثمرها دون بعض وان أفرد ما لم يؤبر طلعه فوجهان (أحدهما) أنه يبقى للبائع أيضا لدخول وقت التأبير والاكتفاء به عن نفس التأبير (وأصحهما) أنه يكون للمشترى لانه ليس في المبيع شئ مؤبر حتى يجعل غير المؤبر تبعا له فيبقي تبعا للاصل وان اختلف النوع فوجهان (احدهما) وبه قال ابن خيران أن غير المؤبر يكون للمشترى والمؤبر للبائع لان لاختلاف النوع تأثيرا بينا (في اختلاف الايدى وقت التأبير)(وأصحهما) أن الكل يبقي للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الايدي وسوء المشاركة (الحالة الثانية) أن يكون في بستانين فحيث قلنا في البستان الواحد إن كل واحد من المؤبر وغير المؤبر يفرد بحكمه فهاهنا أولى وحيث قلنا بأن غير المؤبر يتبع المؤبر فهاهنا وجهان (أصحهما) أن كل بستان يفرد بحكمه والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير وأيضا

Hanbali

بحسب التأبير

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.