Hanafi
صحيحIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم شراء الثمر قبل بدو صلاحه دون اشتراط قطعه؟
Put simplyاشتريت الثمر قبل نضجه دون أن أشترط قطعه، فما الحكم؟In our words
بيع الثمر المشترى دون اشتراط قطعه صحيح ويؤمر بقطعها، إطلاق البيع وترك الشرط يقتضي القطع عنده
صحيحبيع الثمر المشترى دون اشتراط قطعه باطل، إطلاق البيع وترك الشرط يقتضي التبقية عندهم
باطلبيع الثمر المشترى دون اشتراط قطعه باطل، إطلاق البيع وترك الشرط يقتضي التبقية عندهم
باطلبيع الثمر المشترى دون اشتراط قطعه باطل، إطلاق البيع وترك الشرط يقتضي التبقية عندهم
باطلثم اختلفوا فيما إذا اشتراها ولم يشترط قطعها ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها ولم يشترط قطعها. فقال الشافعي وأحمد ومالك: البيع باطل. وقال أبو حنيفة: البيع صحيح ويؤمر بقطعها. وفائدة الخلاف في هذه المسألة في فصلين. أحدهما: أن البيع فاسد عندهم وعنده صحيح. والآخر: إن إطلاق البيع وترك الشرط فيه يقتضي التبقية عندهم وعنده يقتضي القطع.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 361
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 5 p. 290
مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِمَا وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ عَلَى قَطْعِهِ فَقَالَ: (لَا) يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَحْدَهُ غَيْرَ مُلْحَقٍ بِأَصْلِهِ (عَلَى) شَرْطِ (التَّبْقِيَةِ) لَهُ عَلَى أَصْلِهِ حَتَّى يَتِمَّ طِيبُهُ (أَوْ) عَلَى وَجْهِ (الْإِطْلَاقِ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِقَطْعِهِ أَوْ تَبْقِيَتِهِ فَلَا يَصِحُّ وَضَمَانُ الثَّمَرَةِ مِنْ الْبَائِعِ مَا دَامَتْ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ،
Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 496
(يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ) أَيْ ظُهُورِ (صَلَاحِهِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ (مُطْلَقًا) مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ وَلَا تَبْقِيَةٍ (وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ وَبِشَرْطِ إبْقَائِهِ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأُصُولُ لِأَحَدِهِمَا أَمْ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، فَيَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّهِ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَعْنَى الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا أَمْنُ الْعَاهَةِ بَعْدَهُ غَالِبًا لِغِلَظِهَا وَكِبَرِ نَوَاهَا وَقَبْلَهُ تُسْرِعُ إلَيْهِ لِضَعْفِهِ فَيَفُوتُ بِتَلَفِهِ الثَّمَنُ، وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَرَأَيْت إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِقُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»
Its place in«الروض المربع» p. 351
(وإن باعه) أي: الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي: من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.