الحنفية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم بيع من اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وجاء أوان جذاذها؟
بعبارة أبسطاشتريت الثمر قبل نضجه على أن أقطعه، فتركته حتى نضج، فما حكم البيع؟
عقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري
صحيحعقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري
صحيحعقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري
صحيحعقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها يبطل، وفي رواية أخرى صحيح لا يبطل، على الأولى الثمرة وزيادتها للبائع ويرد الثمن للمشتري
روايتانواختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: العقد صحيح لا يبطل والثمرة بزيادتها للمشتري. وعن أحمد روايتان، إحداهما: يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري. والرواية الأخرى: العقد صحيح لا يبطل. ثم ماذا يصنع بالزيادة؟ على روايتين، إحداهما: يشتركان فيها. والأخرى: يتصدقان بها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٣٥١
(وإن باعه) أي: الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي: من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.