فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بقاء الثمرة بعد شرط القطع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم بيع من اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وجاء أوان جذاذها؟

بعبارة أبسطاشتريت الثمر قبل نضجه على أن أقطعه، فتركته حتى نضج، فما حكم البيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري

صحيح
المالكية

عقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري

صحيح
الشافعية

عقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري

صحيح
الحنابلة

عقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها يبطل، وفي رواية أخرى صحيح لا يبطل، على الأولى الثمرة وزيادتها للبائع ويرد الثمن للمشتري

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: العقد صحيح لا يبطل والثمرة بزيادتها للمشتري. وعن أحمد روايتان، إحداهما: يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري. والرواية الأخرى: العقد صحيح لا يبطل. ثم ماذا يصنع بالزيادة؟ على روايتين، إحداهما: يشتركان فيها. والأخرى: يتصدقان بها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٥١

(وإن باعه) أي: الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي: من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.