فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع القثاء والباذنجان بالقطفة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوهما إلا قطفة قطفة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوهما لا يجوز إلا قطفة قطفة

لا يجوز إلا قطفة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوهما لا يجوز إلا قطفة قطفة

لا يجوز إلا قطفة
الحنابلة

بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوهما لا يجوز إلا قطفة قطفة

لا يجوز إلا قطفة

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا قطفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز إلا قطفة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٩ ص ١٠٩

(وأما) غيره فإذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح والشجر يثمر في السنة مرتين فينظر ان كان ذلك مما يغلب التلاحق فيه وعلم أن الحمل الثاني يختلط بالاول كالتين والبطيخ والقثاء والباذنجان لم يصح البيع الا بشرط ان يقطع المشترى ثمرته عند خوف الاختلاط وفيه قول أو وجه أنه موقوف ان سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع وإلا تبين انه لم ينعقد من أصله

الحنابلة

لا يجوز إلا قطفة

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٧٠

[مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَمَا أَشْبَهَهُ] (٢٩١٠) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ، وَالْبَاذِنْجَانِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً وَجُمْلَةُ ذَلِكَ؛ أَنَّهُ إذَا بَاعَ ثَمَرَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبُقُولِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بَيْعُ الْمَوْجُودِ مِنْهَا، دُونَ الْمَعْدُومِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.