Hanafi
صحيحIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم بيع من اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وجاء أوان جذاذها؟
Put simplyاشتريت الثمر قبل نضجه على أن أقطعه، فتركته حتى نضج، فما حكم البيع؟In our words
عقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري
صحيحعقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري
صحيحعقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري
صحيحعقد شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا لم تُقطع حتى بدا صلاحها يبطل، وفي رواية أخرى صحيح لا يبطل، على الأولى الثمرة وزيادتها للبائع ويرد الثمن للمشتري
روايتانواختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: العقد صحيح لا يبطل والثمرة بزيادتها للمشتري. وعن أحمد روايتان، إحداهما: يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري. والرواية الأخرى: العقد صحيح لا يبطل. ثم ماذا يصنع بالزيادة؟ على روايتين، إحداهما: يشتركان فيها. والأخرى: يتصدقان بها.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 362
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الروض المربع» p. 351
(وإن باعه) أي: الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي: من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.