فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الرطبة جزة جزة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع الرطبة إلا جزة جزة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الرطبة لا يجوز إلا جزة جزة

لا يجوز إلا جزة
المالكية

بيع الرطبة لا يجوز إلا جزة جزة

لا يجوز إلا جزة
الشافعية

بيع الرطبة لا يجوز إلا جزة جزة

لا يجوز إلا جزة
الحنابلة

بيع الرطبة لا يجوز إلا جزة جزة

لا يجوز إلا جزة

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا جزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز إلا جزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز إلا جزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز إلا جزة

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٥١

(إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه، (بشرط القطع في الحال) فيصح إن انتفع بهما؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع، (أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة، فـ (جزة) فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، (أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لقطة) موجودة، فلقطة موجودة؛ لما تقدم، وما لم يخلق لم يجز بيعه

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.