Hanafi
لا يجوز إلا قطفةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوهما إلا قطفة قطفة؟
بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوهما لا يجوز إلا قطفة قطفة
لا يجوز إلا قطفةNot stated in the sources
بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوهما لا يجوز إلا قطفة قطفة
لا يجوز إلا قطفةبيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوهما لا يجوز إلا قطفة قطفة
لا يجوز إلا قطفةواتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 363
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 9 p. 109
(وأما) غيره فإذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح والشجر يثمر في السنة مرتين فينظر ان كان ذلك مما يغلب التلاحق فيه وعلم أن الحمل الثاني يختلط بالاول كالتين والبطيخ والقثاء والباذنجان لم يصح البيع الا بشرط ان يقطع المشترى ثمرته عند خوف الاختلاط وفيه قول أو وجه أنه موقوف ان سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع وإلا تبين انه لم ينعقد من أصله
Its place in«المغني» vol. 4 p. 70
[مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَمَا أَشْبَهَهُ] (٢٩١٠) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ، وَالْبَاذِنْجَانِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً وَجُمْلَةُ ذَلِكَ؛ أَنَّهُ إذَا بَاعَ ثَمَرَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبُقُولِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بَيْعُ الْمَوْجُودِ مِنْهَا، دُونَ الْمَعْدُومِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.