فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جائحة الثمار بعد البيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل توضع عن المشتري الجائحة التي تصيب الثمار المشتراة؟

بعبارة أبسطاشتريت ثمرًا فأتلفته آفة، فهل يُخفَّض عني من الثمن؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجائحة التي تصيب الثمار المشتراة من ضمان المشتري ولا يوضع عنه شيء، لأن البائع خلّى بين الثمرة والمشتري فقبضها

ضمان المشتري
المالكية

الجائحة التي تصيب الثمار المشتراة توضع إن بلغت الثلث، وإلا فمن ضمان المشتري، بشرط أن تحتاج الثمرة إلى التبقية على رؤوس النخل؛ فإن لم تحتج لم تُوضع وإن تلف كله

توضع إن بلغت الثلث
الشافعية

الجائحة التي تصيب الثمار المشتراة من ضمان المشتري ولا يوضع عنه شيء، في أظهر القولين، لأن البائع خلّى بين الثمرة والمشتري فقبضها

ضمان المشتري
الحنابلة

الجائحة التي تصيب الثمار المشتراة روايتان: من ضمان البائع قلّ أو كثر، أو كالمالكية، الرواية الأولى: توضع عن المشتري قليلة كانت أو كثيرة؛ والثانية كمذهب مالك

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أصابت الثمار جائحة واختلفوا فيما إذا أصابت الثمار جائحة. فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو أظهرهما: جميع ذلك من ضمان المشتري فلا يجب له وضع شيء منها. وقال مالك: توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فهو من ضمان البائع وتوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك فهو من ضمان المشتري ولا يوضع عنه شيء. واختلف عن أحمد فروي عنه: أنها من ضمان البائع فيما قل أو كثر ويوضع عن المشتري. وروي عنه كمذهب مالك. وهذه المسألة مثبة على اختلافهم فيما إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي البائع بين الثمرة وبين المشتري فيقبضها على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد سواء كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية أو لم تكن. ومالك يشترط في جوازه وضع الجائحة عن المشتري. بأن يكون اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية على رؤوس

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان المشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

توضع إن بلغت الثلث

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٣٤٣

وانظر قوله بعد بيعه فإنه لا حاجة إليه لكونه ليس من حقيقة الجائحة فإن قلت مراده تعريف الجائحة هنا قلت سيأتي ما يخالفه في قول المصنف وخير العامل في المساقاة الخ فإنه لا بيع فيه بل المساقاة فقط (كالموز والمقاثئ) قول ز تشبيه كما يفهم من غ الخ المناسب لحملها لثمار أولًا على العموم أن تكون الكاف للتمثيل وأما غ فإنه حمل الثمار على ما يدخر كالثمر والعنب والتين قال ونبه بالموز على ما لا يدخر من الثمر وبالمقاثئ على ماله بطون اهـ.

الشافعية

ضمان المشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.