فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الطعام الموروث قبل قبضه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث والهبة أو على وجه المعروف كالقرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الطعام المملوك بغير معاوضة قبل قبضه يجوز، لأن القبض ليس شرطًا في ثبوت الملك بالهبة والصدقة

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثم اختلفوا في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث والهبة أو على وجه المعروف كالقرض، هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ ، وفيما عداه لا يجوز بيعه قبل قبضه على الإطلاق ثم اختلفوا في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث والهبة أو على وجه المعروف كالقرض، هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ ، وفيما عداه لا يجوز بيعه قبل قبضه على الإطلاق. وقال مالك: يجوز بيعه قبل قبضه بناء منه على أن القبض ليس بشرط في ثبوت الملك بالهبة والصدقة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٤٢٣

(وَصَدَقَةٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْوَاضِحَةِ: مَا كَانَ صِلَةً أَوْ عَطِيَّةً أَنَّهُ يُبَاعُ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَانْظُرْ أَيْضًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا عِنْدَ الْمُتَصَدِّقِ أَمْ لَا فَرْقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا عِنْدَهُ فَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ لَا فَرْقٌ. اُنْظُرْ أَوَّلَ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ السَّلَمِ. وَمِثْلُ الصَّدَقَةِ الْإِرْثُ وَالسَّلَفُ يَتَنَزَّلُ الْوَارِثُ مَنْزِلَةَ الْمَوْرُوثِ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.