فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التخلية قبضًا للمبيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعدّ التخلية قبضًا في بيع العقار والمنقول؟

بعبارة أبسطخلّى البائع بيني وبين العقار أو المتاع، فهل يُعدّ ذلك استلامًا؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التخلية في العقار والمنقول قبض في العقار والمنقول جميعًا

قبض مطلقًا
المالكية

التخلية في العقار والمنقول ليست قبضًا فيما بيع مكايلة أو موازنة أو معاددة، وهي قبض فيما بيع مجازفة، لأنه يبقى حق التوفية

بالتفصيل
الشافعية

التخلية في العقار والمنقول قبض في العقار دون المنقول

في العقار فقط
الحنابلة

التخلية في العقار والمنقول فيها روايتان: كقول أبي حنيفة، وكقول الشافعي

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا في التخلية. هل هي قبض في العقار المنقول جميعا؟ ثم اختلفوا في التخلية. هل هي قبض في العقار المنقول جميعا؟ وقال الشافعي: هي قبض في العقار دون المنقول. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة. والأخرى: كمذهب الشافعي. وقال مالك: كلما اشترى مكايلة أو موازنة أو معاددة من طعام وغيره، فالتخلية فيه ليست بقبض، لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشترى مجازفة، فالتخلية قبض فيه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قبض مطلقًا

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٢٩٧

وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً كَانَ قَبْضًا، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ بِحَالٍ يَقْدِرُ عَلَى إغْلَاقِهَا، وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إغْلَاقِهَا فَهِيَ بَعِيدَةٌ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ بِالتَّخْلِيَةِ يَقَعُ الْقَبْضُ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ يَبْعُدُ عَنْهُمَا.

المالكية

بالتفصيل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٢٨٤

الذي يتصرف فيه المبتاع إلى منزله ليس له إناء غيره فضمان ما فيه من المشتري ولو استعاره من البائع رواه ابن جعفر عن ابن وهب انظر الشارح ولما كان معنى ما قدمه إن قبض المثلى بالكيل عطف على ذلك المعنى قوله (وقبض العقار) الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر الموجب لنقل الضمان عن البائع للمبتاع (بالتخلية) بينه وبين المبيع وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإلا اكتفى بالتخلية وإن لم يخل البائع متاعه وفائدة ذلك انتقال ضمان الدار مثلًا للمشتري ولو انهدمت قبل أن يخلي البائع متاعه إلا في دار السكنى فلا تنتقل لضمان المبتاع إلا بإخلائها وانظر لو مكنه من التصرف في غير دار السكنى ومنعه المفاتيح هل يكون ذلك قبضًا أم لا وهو ظاهر كلام الشارح (و) قبض (غيره بالعرف) بين الناس كاحتياز الثوب وتسليم مقود الدابة واعترض ق قول المصنف وقبض العقار الخ بأن بيان كيفية القبض لا يظهر لها فائدة في البيع الصحيح لدخوله في ضمان المشتري بالعقد وإنما تظهر فائدته في الفاسد وفي كل ما يحتاج لحوز كالوقف والهبة والرهن قال فلو

الشافعية

في العقار فقط

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٤٤١

(اما صورة القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفى فيه النقل ولا يكفى التخلية (م ح) وقد قيل يحصل انتقال الضمان بالتخلية وما يشترى مكايلة فتمام القبض فيه بالنقل والكيل فإذا اشترى مكايلة فلا بد لكل بيع (و) من كيل جديد ليتم القبض للحديث) * قد تم بيان الامر الاول وهو حكم القبض وثمرته وهذا أول الشروع في الامر الثاني وهو أن القبض بم يحصل والقول الجملى فيه أن الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة ويختلف بحسب اختلاف المال وتفصيله أن المال

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٨٤

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: التَّخْلِيَةُ فِي ذَلِكَ قَبْضٌ. وَقَدْ رَوَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى، أَنَّ الْقَبْضَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْيِيز؛ لِأَنَّهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، فَكَانَ قَبْضًا لَهُ، كَالْعَقَارِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.